السيد محمد تقي المدرسي

106

أحكام مقدمات الصلاة

فيها . « 1 » 6 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل عن جلود الخز ، فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك انها علاجي ( اي انها عملي ) وانها هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : لا بأس به . « 2 » تفصيل القول : ولا يجوز ان يكون ثوب المصلي من اجزاء الحيوان حرام اللحم ، وان كان مذكى ، أو اخذت منه حياً ، واليك فروع المسألة : 1 - لا تجوز الصلاة في الثوب المتخذ من جلد أو فرو الحيوان غير مأكول اللحم ، أو من شعره أو صوفه أو وبره أو ريشه . 2 - تبطل الصلاة إذا كان ثوب المصلي ملوثاً بفضلات حيوان حرام اللحم ، وكذا يحتاط استحباباً في ترك الصلاة في الثياب التي عليها شيء من شعر غير مأكول اللحم مثل السنور . 3 - قال بعض الفقهاء : لا فرق في الحيوان حرام اللحم بين ان يكون مما له دم دافق عند الذبح أو لم يكن كذلك كالسمك المحرم ، على اشكال في القسم الأخير . 4 - لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الثوب كله من اجزاء حرام اللحم أو بعضه ، أو جزء منه ، كالازرار أو الخيوط أو ما شاكل ، ولا تستثنى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / الباب 7 / ص 258 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / الباب 10 / ص 263 / ح 1 . .